شهرًا وأطعم ثلاثين مسكينًا لم يجزئه (١).
واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور (٢)، وأجازه في كتاب محمد (٣)، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
شهرًا وأطعم ثلاثين مسكينًا لم يجزئه (١).
واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور (٢)، وأجازه في كتاب محمد (٣)، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار.
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2327 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2395)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.