Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2330

  1. كتاب الظهار
  2. باب في صفة الكفارة عن الظهار

يصلَّ عليه، وإن ارتفع عن حدثانه (١) ذلك وفوره، وقد تشرّع (٢) بشريعة الإسلام وزياه بزينة (٣) الإسلام، وإن لم يبلغ الفهم أجزأه عتقه عن الواجب، ويصلي عليه (٤).

وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه (٥) في الابتياع ولم ينته أن يتدين بدين (٦)، وابتاعه مسلم فله حكم المسلمين في العتق، والصلاة، والموارثة، والقود، والمعاقلة (٧).

قال الشيخ ﵁: أما من كان صغيرًا وليس معه أبوه، فالأمر فيه بين (٨) أن يجزئه لقول النبي ﷺ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ" (٩)، فأخبر أنه على غير اليهودية ولا النصرانية حتى يهود وينصر.

وكذلك أرى إذا كان الأب عبدًا والأم أمة، وإنما يكون له حكم الأب إذا كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2330 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.