Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآن، مس المصحف, والنية في الوضوء والجنابة, ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟
  3. فصل [في اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحديث]

فصل [في اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحديث]

واختلف فيمن توضأ للفضيلة ثم تبين أنه على غير وضوء هل يستبيح به الصلاة؟.

فمنع من ذلك سحنون ومحمد بن عبد الحكم، ولمالك في مثله أنه يصلي به. ورأى أشهب أنه إن فعل وصلى به أجزأه ولا يصلي به فيما يستقبل.

وقيل فيمن توضأ للصبح (١) ونسي أن يمسح بوأسه ثم توضأ للظهر (٢) للفضيلة وصلى الظهر ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه: يعيد الصلاتين جميعًا ولا يجزئه الوضوء في (٣) الثاني.

وقيل: يجزئه وله أن يصلى به الصبح.

وقال أشهب: يجزئه للظهر ويتوضأ للصبح. فأمضى الظهر؛ لأنها طهارة على قول، مراعاة للخلاف، وأمره أن يمسح رأسه لما لم يصل ليأتي بها على وجهٍ مجمع عليه.

واختلف أيضًا إذا توضأ للنوم، وللدخول على الأمير- هل يرتفع حكم الحدث فيصلي به، فقال مالك في كتاب (٤) أشهب فيمن توضأ يريد الطهر ولا يريد به الصلاة: إنه يصلي به.

قال: وربما أرسل إليّ الأمير فأتوضأ أريد به الطهر ثم أصلي به (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 137 (SanadKitab #14591, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.