Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2337

  1. كتاب الظهار
  2. باب في صفة الكفارة عن الظهار
  3. فصل [فيمن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره]

فصل [فيمن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره]

وإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر، فاشتراه وأعتقه (١) عن ظهاره- لم يجزئه (٢)، وقال محمد: فإن قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري أجزأه (٣).

فإن اشترى أباه فأعتقه عن ظهاره أو نوى ذلك قبل الشراء لم يجزئه؛ لأنه معتق عليه بنفس الشراء، فإن كان عليه دين فأذن له غرماؤه أن يشتريه ويعتقه عن ظهاره- أجزأه، وكذلك إذا اشتراه (٤) بغير إذنهم، فأذنوا له أن يعتقه عن ظهاره؛ لأن الدَّين يمنع من عتقه، (٥) فإذا صحَّ ألا يعتق وأن يباع (٦) للغرماء- صحَّ إذنهم في عتقه عن الواجب.

وإن أعتقه عنه أجنبي بغير أمره أجزأه على قول ابن القاسم (٧)، وأبوه وغيره في ذلك سواء؛ لأنه لم يملكه ولم يعتق عليه، ويختلف إذا كان بأمره، فقيل في هذا: الأصل كأنَّه ملكه لما كان بأمره، فلا يجزئه. وقيل: يجزئه؛ لأنه لم يملكه.

وقد اختلف فيمن زوج عبده ثم أعتق السيد ذلك العبد عن زوجته

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2337 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.