Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2340

  1. كتاب الظهار
  2. باب في صفة الكفارة عن الظهار
  3. فصل [فيمن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره]

فأعتقه- أجزأه (١)، وسواءٌ كان بجعل جعله له مثل أن يقول: أعتقه عني ولك ألف درهم (٢)، أو بغير جعلٍ الجميع (٣) جائز.

وهذا أصوب (٤) على أصل ابن القاسم؛ لأنَّه إذا أجزأ، وهو كله هبة بغير عوض، فأحرى (٥) إذا كان بيعًا ولم يكن في الثمن وضيعة، وأحرى (٦) إذا اجتمع فيه هبة وبيع، فالمحاباة هبة، والبيع ما سواها، ومن أعتق عبده عن ظهاره على مال فإن كان المال (٧) في يدي العبد جاز؛ لأنَّه انتزاع (٨)، وكذلك إن أعتقه على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه كان قادرًا (٩) على أن ينتزعه (١٠)، فتركه في يديه، وتأخيره به معروف من السيد، وزيادة خير (١١) وإن كان العبد معسرًا بالمال لم يجز؛ لأنَّ تلك المبايعة باعه نفسه بما جعل عليه، ولا يصح أن يبيعه نفسه ويعتقه (١٢) عن ظهاره، ولو وضع عنه المال بعد ذلك لم يجزئه؛ لأن العتق يَرِد على وجه المبايعة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2340 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.