Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2353

  1. كتاب الظهار
  2. باب في قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يطعم ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة
  3. فصل [فيما لا يجزئ في كفارة الظهار من الأطعمة]

الأسئلة أن الكفارة عن الظهار ليست على الفور، وأنه ليس المراعى عيش المكفر في نفسه (١).

فإذا ضاق السعر عن الناس، وكان هو من أهل اليسار، ولم ينتقل عيشه عن القمح- أخرج شعيرًا، وعلى القول الآخر (٢) يخرج القمح، وعكسه أن ينتقل عيش المكفر وحده إلى الشعير، فلا يجزئه على قول (٣) ابن القاسم إلا القمح؛ لأنه عيش البلد (٤) وعلى القول الآخر يجزئه (٥) الشعير؛ لأنه قوته، وعلى القول الآخر (٦) إن الكفارة على الفور لا يجزئه إلا الصنف الذي كان (٧) يأكله أهل البلد أو يأكله أهله في وقت وجبت (٨) الكفارة، فإن كان الأول أجود كان ذلك عليه وإن كان اليوم معسرًا، وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع (٩)، وقد تقدم قول ابن القاسم: إذا وجبت عليه الكفارة عن ظهار، وهو موسر فلم يعتق حتى أعسر، فصام ثم أيسر- إنه يعتق (١٠).

وكذلك إذا خرج إلى بلد آخر، فعلى القول: إن الكفارة ليست على الفور،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2353 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.