Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2355

  1. كتاب الظهار
  2. باب في قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يطعم ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة
  3. فصل [فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق]

نفسه (١) وأظهر أنه حر أو مسلم (٢)، فيغرمها النصراني، ويختلف في العبد هل تكون جناية في رقبته أو ذمته (٣)؟ وإن أُعطيَتْ مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد أو معتقًا إلى أجل- لم تجزئ، وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا (٤).

فصل (٥) [فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق]

وقال مالك في المظاهر: يصوم يومًا أو يومين، ثم يجد رقبة: فليعتق أحبّ إليّ، وإن صام أكثر من ذلك تمادى في صومه (٦).

وقال ابن الماجشون في كتابه (٧): إن صام كثر صومه، ثم وجد رقبة، فأحب ترك الصوم- كان ذلك له، وإنما هو شيء تطوع (٨) يزيده على نفسه, وهذا صحيح، ولم يمنع مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه, وإنما استحب إذا صام اليوم واليومين أن يرجع إلى العتق (٩)؛ كالذي يأمره بذلك، ويكره له التمادي، ولا يُوجَبُ ذلك عليه (١٠) فإذا صام ما له قدر وبال لم يكره له التمادي (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2355 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.