Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2357

  1. كتاب الظهار
  2. باب فيمن ابتدأ الصوم أو الإطعام والزوجة فى عصمته, وأتمها بعد الطلاق في العدة أو بعد انقضائها

واختلف على هذا القول في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا ابتدأ الصوم والإطعام قبل الطلاق، وأتم ذلك بعد الطلاق، وبعد انقضاء العدة.

والثاني: إذا لم يتم بعد انقضاء العدة، ثم تزوجها، هل يتم على ما كان من الإطعام (١).

والثالث: هل يبتدئ الكفارة -بالصوم أو الإطعام- (٢) بعد الطلاق وهي في العدة من طلاق رجعي؟ فقال ابن نافع في المدونة: إذا ابتدأ الكفارة وهي زوجة فأتمها بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة -تجزئه؛ لأنَّه ابتدأ وهى زوجة, وهو ممن له العودة. وقال ابن القاسم: ليس عليه أن يتم الكفارة (٣). ولم يقل: لا تجزئه إن فعل (٤)، وظاهر قوله (٥) أنها تجزئه إن فعل، ولا تجب عليه (٦) مثل قول ابن نافع.

وقال محمد: لا (٧) تجزئه إذا أتمَّ في العدة من طلاق بائن أو بعد انقضائها (٨). فإن تزوجها بعد ذلك، وكانت كفارته بالصيام- استأنفه؛ لأنَّ الصيام لا يكون إلا متتابعًا، وإن كانت بالإطعام أجزأه أن يتم على ما كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2357 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.