Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2360

  1. كتاب الظهار
  2. باب فيمن ابتدأ الصوم أو الإطعام والزوجة فى عصمته, وأتمها بعد الطلاق في العدة أو بعد انقضائها
  3. فصل [فيمن أعتق أربعة أعبد]

فصل [فيمن أعتق أربعة أعبد]

وإن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة، كان الجواب على أربعة أوجه: فإن عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه.

وكذلك إذا لم يعين، ونوى واحدةً عن واحدةٍ، أجزأه (١). وإن أشرك في كل رقبة لم يجزئه.

واختلف إن أطلق (٢) ولم يعين ولم يشرك، فقال ابن القاسم: يجزئه (٣).

واختلف فيها عن أشهب هل يجزئه أم لا (٤)؟ وأن يجزئ أحسن؛ لأن القصد أن يعتق رقبة عن كل (٥) امرأة ولا يشرك، وإن صام ثمانية أشهر، وعين كل شهرين عن امرأة أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها- أجزأه، وإن أشرك في كل يوم لم يجزئه، وإن أطلق ذلك- كان على الخلاف، ويختلف أيضًا إذا أشرك في كل شهر، وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف جميع صومه.

وقال ابن حبيب فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره، وأفطر يوم الفطر- إنه يتم صومه (٦) في شوال ويجزئه (٧). وعلى هذا يجزئ من ظاهر من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2360 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.