Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2363

  1. كتاب الظهار
  2. باب جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل

باب جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل

المظاهر فيما يحل له من زوجته ويحرم (١) ويكره- على ستة أوجه:

أحدها: الوطء.

والثاني: التقبيل (٢) والمباشرة.

والثالث: المضاجعة.

والرابع: نظره إلى شعرها.

والخامس: نظره إلى وجهها.

والسادس: هل تخدمه أو تساكنه.

فأما الوطء فممنوع بالقرآن، قال مالك: يجب على المرأة أن تمنعه نفسها، وإن خشيت منه، حَالَ السلطانُ بينه وبينها (٣).

واختلف فيما سوى الإصابة، فقال مالك في المدونة: لا يقبِّل ولا يلمس (٤) ولا يباشر، ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرها، حتى يكفر؛ لأنَّ ذلك لا يدعو إلى خير (٥).

فجعل المنع من ذلك حمايةً وخوفًا أن يواقعها؛ فإنْ فعل فقبَّل أو باشر فلا شيء (٦) عليه.

وقال ابن الماجشون: إن قَبَّلَ أو باشر في شهري صيامه (٧) - قطع (٨)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2363 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.