Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2372

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب في الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة أو حلف ألا يكلمها أو لا يبيت عندها
  3. فصل [فيمن آلى بحج أو عمرة أو صوم]

كان بغير مكة تراعى (١) المدة التي بينه وبين الخروج، وأن يدرك إيقاع العمرة في الوقت الذي وَقَّتَهُ، وإن (٢) كان بينه وبين الخروج وأن يدرك العمرة أكثر من (٣) أربعة أشهر- كان موليًا، وإن كان دون ذلك لم يكن موليًا.

وكذلك الصوم، فإن آلى أن يصوم (٤) الشهر الذي هو (٥) فيه، أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أو أيامًا من الخامس ما يكون تمام أربعة (٦) أشهر، لم يكن موليًا، وإن زاد على ذلك، كان موليًا (٧).

وقال ابن القاسم: كل من حلف ألا يطأ امرأته حتى يفعل فعلًا يقدر عليه أو لا يقدر عليه (٨) - فهو مولٍ، فإن قال لزوجته: والله لا أطأك (٩) حتى أمس السماء، فهو مولٍ، وإن قال: أنت طالق إن قربتك حتى أمس السماء، فهو مولٍ، وله أن يُصْبَرَ (١٠) عليه إلى أجل الإيلاء؛ لأن له أن يصيب فتنحل (١١) عنه اليمين ثم يرتجع (١٢).

ويختلف إذا قال: أنت طالق البتة إن قربتك حتى أمس السماء، وهو بمنزلة من (١٣) قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة.

واختلف هل يُمَكَّنُ من الإصابة؟ فمن قال: إنه يُمَكَّنُ، كان له أجل المولي. ومن قال: لا يُمَكَّنُ، كان في الصبر إلى أجل المولي (١٤) قولان، وبيان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2372 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.