Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2375

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب في الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة أو حلف ألا يكلمها أو لا يبيت عندها
  3. فصل [فيمن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها]

التي (١) تلحقها فيها المضرة للزوجة (٢)، وقد ذكر أبو الحسن ابن القصار أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ (٣) جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي ألَّا خَلِيلَ أُلَاعِبُه

فَوَاللهِ لَوْلَا اللهُ أَخشَى عِقَابَهُ (٤) ... لَزُلْزِلَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

مَخَافَةَ رَبِّي، وَالحيَاءُ يَكُفُّنِي ... وَأُكْرِمُ زَوْجِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكِبُهُ

ولكن تقوى الله عن ذا يصدنى ... وحفظا لزوجي أن تنال مراتبه (٥)

فدعاها عمر فقال لها: وَأَيْنَ زَوْجُكِ؟ فقالت: بَعَثْتَهُ (٦) إِلَى الْغَزْوِ، فدعا نسوة فقال: فِي (٧) كَمْ تَشْتَاقُ المُرْأَة إِلَى زَوْجِهَا؟ فقلن: في شهرين، ويقل الصبر في ثلاثة، وعدم (٨) الصبر في أربعة، فجعل مغازي الناس في (٩) أربعة أشهر (١٠).

فعلم أن هذه المدة هي التي (١١) تعظم فيها المضرة على المرأة، وإذا كان ذلك لم يلحق به غيره من الإيلاء إذا اختلفت المضرة، فقد تلحق المضرة في الهجران في شهرين فلا يؤخر (١٢) إلى أربعة، ولا يلحقها إلى (١٣) سنة, فلا يعجل في أربعة، وقال ابن القاسم في العتبية فيمن حلف أن (١٤) لا يدخل لامرأته نهارًا: لم تطلق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2375 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.