Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2382

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب فيمن آلى بعتق ما يملكه فى بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك

تقدم، أو لا يكون عليه شيء فيما يملك بخلاف العتق.

وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه فيما يملك، قال: وإنما الصدقة اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف (١).

وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من الصدقة فيما يكسب، وإن سمى أجلًا أو بلدًا، قالا (٢): ولا يشبه الصدقة في هذا الطلاق ولا الحرية (٣)، ولم يروا عليه في ذلك إيلاء.

وأرى أن يوقف إن لم يصب، وتطلق (٤) عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ لأنه معتقد للقول الآخر اجتهادًا أو تقليدًا، ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا يومًا، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون موليًا لما كان له أن يصيب، ثم لا يكون (٥) عليه كفارة إلا أن يطأها، ويبقى من (٦) السنة أكثر من أربعة أشهر (٧).

وقال في كتاب محمد: هو مولٍ، قال (٨): لأن ترك وطئه لليمين، قال محمد: فإن وقعت (٩) بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه (١٠)، وإن لم يكن وطئها (١١) يريد؛ لأنه لو وقف حينئذٍ فأصاب لم يلزمه (١٢) كفارة لأنه استثنى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2382 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.