Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2396

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب في دخول الإيلاء على من حلف بالطلاق ليفعلن

قوله: لأضربنه، ولم يفرق بين ذلك الملك ولا غيره (١).

ولو جنى عند المشتري جناية فمكنه المشتري من عقوبته لبر على قول من حمل الأيمان على موجب اللفظ؛ لأنه ضربه ضربًا يجوز له، ولو ارتجع زوجة (٢) وهي في العدة ولم يملك العبد فرضيت بالرجعة كانت رجعة (٣) صحيحة عند ابن القاسم، وليست برجعة عند سحنون (٤). وأجاز ها هنا أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، وإن كان نكاحًا يمنع فيه من الإصابة، وهو موقوف عن الزوجة إلى أن يملك العبد وهو لا يدري هل يملكه (٥) أم لا؟

وقال ابن القاسم فيمن تزوج صغيرة على أنه (٦) إن تزوج عليها، فأمْرُ التي يتزوج بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال (٧): نكاحه فاسد (٨) (٩). يريد: لما كان ممنوعًا من الوطء إلى أن تكبر الصغيرة، وهذا أحسن.

ولو حلف بالطلاق ليحجن ولم يوقت عامًا بعينه- كان له أن يصيب زوجته ما بينه وبين خروج الناس، فإذا أمكنه الخروج منع (١٠). وقال أيضًا: إذا جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج منع (١١)، وإن جاء وقت خروج الناس فكان خوف من اللصوص أو أعسر الحالف لم يمنع من زوجته (١٢). وإذا لم يكن مانع ورفعت أمرها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2396 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.