Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2409

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب فيما يسقط الإيلاء وفي صفة الفيئة
  3. فصل [هل يسقط الإيلاء إذا كفر المولي ولم يصب أم لا؟]

فصل [هل يسقط الإيلاء إذا كفَّر المولي ولم يصب أم لا؟]

اختلف هل يسقط الإيلاء إذا كفّر المولي ولم يصب، فقال مالك مرة: يسقط الإيلاء عنه إذا كفَّر (١). وسواء كانت اليمين بالله أو بعتق غير معين أو بصدقة شيء مضمون، وإن لم يصب (٢). وقيل: إن كانت اليمين بالله لا يجزئه إلا الإصابة (٣)، لإمكان أن تكون كفارته عن يمين غير هذه، وإن آلى بعتق أو طلاق فأعتق أو طلق أجزأه.

وقال مالك في مختصر (٤) ابن عبد الحكم: لا فيئة لمولٍ إلا بإصابة. ولم يراع (٥) بأي شيء كانت اليمين.

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يسقط الإيلاء إلا بالوطء كانت اليمين بمعين أو مضمون (٦)، قال: وهو تأويل قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾: يعني: الإصابة (٧)، وهذا هو الحق والصواب؛ لأن اليمين إنما كانت على ترك حقها أو حق هو لها، وهو الوطء، فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالًا وقيامًا، وجعل له أن يتربص له مدة سماها ليفيء فيها، والفيئة: الرجوع إلى ما كان عليه من الحق، وهو الوطء، ومعلوم أن الكفارة ليست بفيئة، وإنما هي إسقاط يمين، وحق الزوجة في الإصابة ليس في الكفارة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2409 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.