Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2411

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب فيما يسقط الإيلاء وفي صفة الفيئة
  3. فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]

وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له (١) شيئًا (٢).

فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]

وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء (٣) بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء (٤) بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه (٥).

واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟

وهو أحسن (٦)؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق (٧) عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة (٨) ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون (٩) عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2411 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.