يجوز له، وداخل فيما أباح النبي ﷺ أن يحلف به (١)، وكان النبي ﷺ يقول في قسمه: "لاَ (٢) وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" (٣)، وأجاز في المدونة ألا يثبت في لعانه: إني لمن الصادقين (٤)، وأثبت ذلك في كتاب محمد (٥) وهو أحسن لورود القرآن به، وفي البخاري، قال: أمرهما النبي ﷺ: أن يتلاعنا بما في القرآن (٦).
وفي كتاب محمد: إذا جعلتْ مكان: "إن كان من الصادقين"، "إنه لمن الكاذبين" أجزأها (٧)، وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة، النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما (٨) القرآن (٩).