Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2432

  1. كتاب اللعان
  2. باب في اللعان بين الزوجين وصفته
  3. فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]

وقول ابن شعبان في إثبات الاستبراء في اللعان أحسن (١)، وكل هذا وإن لم يكن في الأحاديث، فإنه مما يُخصُّ به عمومها؛ لأن التعانه يوجب رجمها عند نكولها، فكان من حقها أن يثبت في التعانه ما يوجب ذلك عليها فيه (٢)، فإن أحب أن يلتعن على صفة يكون فيها تلبيس على الوجه الذي يوجب ذلك عليها أو يكون فيه حق للولد، لا ينتفي معه، لم يمكّن منه، ويثبت كل (٣) ذلك في الأربع كلما كرر (٤) الشهادة.

فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]

واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته، فقال في المدونة: في المسجد وعند (٥) الإمام (٦)، وقال عبد الملك في المبسوط: في المسجد أو عند الإمام. يريد: أن يكون في (٧) أحد هذين: المسجد وإن لم يكن إمام، أو (٨) الإمام وإن لم يكن مسجد.

وأما الوقت فقال ابن القاسم: في دبر الصلوات بمحضر من الناس (٩). وفي كتاب محمد: وأي ساعة من النهار إن شاء الإمام، وعلى إثر المكتوبة أحب إليَّ (١٠).

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر ولم (١١)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2432 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.