Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2484

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب
  3. فصل [فيما يلزم الزوج في اعترافه بالمسيس]

وإن كانت خلوة (١) زيارة لم تأخذه إلا أن تصدقه لاتفاق عبد الملك ومطرف على سقوط العدة في خلوة الزيارة، وإن ادعى الإصابة.

وبسقوط العدة احتج عبد الملك؛ لأنه (٢) يستحيل أن تكون صادقة كاذبة في حال واحدة، فتكذب (٣) في أنه لم يصب وتعطي الصداق، وتصدق (٤) في أنه لم يصب وتتزوج بالحضرة من غير عدة.

ومن حق الزوج ألا يؤخذ منه الصداق إلا أن تصدقه فتحبس عن الأزواج لحقه في الولد، وعلى القول الآخر: ينظر إليها النساء (٥)، فإن كانت قائمة العذرة (٦) صُدِّقت ولم تمنع الأزواج ولم يكمل (٧) لها الصداق، وحمل قول الزوج على الضرر بها ليمنعها (٨) الأزواج، أو ليملك الرجعة.

وإن كانت ذاهبة العذرة صُدِّق وأكمل لها (٩) الصداق، ومنعت الأزواج حتى تعتد، ويلزم مَن أسقط العدة في خلوة الزيارة في بيته -إذا قالت: لم يُصب، وأقر هو بالإصابة- أن يقبل قوله إذا قال: لم أصب، وإن ادعت ذلك؛ لأن الوجه (١٠) عندهما في سقوط العدة أن الخلوة لم تكن لتسلم نفسها، فكذلك

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2484 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.