Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2486

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب
  3. فصل [في ثبوت عجزه عن الإصابة]

فصل [في ثبوت عجزه عن الإصابة]

واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: لها النصف إلا أن يطول مقامه واستمتاعه بها، وتمر لها سنة كامرأة العِنِّين (١).

وقال مالك في كتاب محمد في العِنِّين: إن ضُرِبَ له (٢) الأجل بقرب الدخول، فلها النصف، وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها الجميع (٣).

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لها النصف وإن طال مقامه معها (٤). وذكر ابن القَصَّار عن مالك أنه قال: لها الجميع إذا عجز وإن لم يطل مقامه معها (٥). قال: وهو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت، ومعاذ، والزهري، والأوزاعي، وقال عمر ﵁: "ما ذَنبُهُنَّ إنْ جاءَ العَجْزُ مِن قِبَلِكُمْ" (٦).

وأرى لها النصف، وتعاض من تمتعه بها، والذي يقتضيه القرآن أن لها النصف إن طلقت قبل المسيس، والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو الجماع، فإذا كشفها واطلع عليها (٧) واستمتع، كان ذلك وجهًا ثالثًا (٨) فوق ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2486 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.