Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2492

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب
  3. فصل [في ثبوت الرجعة]

والظاهر من قول ابن القاسم أنها تصح في خلوة البناء دون خلوة (١) الزيارة، وأن (٢) القول قولها ألا رجعة له في خلوة الزيارة (٣)؛ لأنها لم تدخل على التسليم ولا تثبت الرجعة باتفاقهما (٤) على الإصابة إذا لم تعلم الخلوة من غير قولهما؛ لأنهما يتهمان في الاعتراف بذلك لتصح الرجعة.

والرجعة في النكاح الفاسد على ضربين، فما كان الحكم فيه أنه يفوت بالدخول تثبت فيه الرجعة كالنكاح الصحيح؛ لأنه بأول الملاقاة يفوت، وما كان (٥) لا يفوت بالدخول لا يملك فيه رجعة.

واختلف إذا كان النكاح صحيحًا والإصابة فاسدة مثل أن يصيبها حائضًا أو محرمة أو في نهار رمضان، فقال ابن القاسم في العتبية: لا رجعة له (٦)، وعلى قول المغيرة و (٧) عبد الملك له الرجعة؛ لأنه عنده وطء يحل ويحصن (٨). وقد تقدم ذكر الإحلال في كتاب النكاح الثالث.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2492 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.