Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2519

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في جواز الخلع، ومنعه

له (١) المرأة يكره صحبتها، ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي منه (٢) (٣)، فلا يجوز ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة (٤)، وهذا أبين لقول الله سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩]. فالمفهوم من هذا بقاء الزوجية.

واختلف في معنى الفاحشة فقيل: هو (٥) الزنا. وقال ابن عباس وغيره: هو النشوز فيحل له منها الفدية. وقال الطبري: ذلك في كل فاحشة من بذاء اللسان على زوجها والإذاية، أو زنا، أو نشوز، فله عضلها والتضييق عليها، حتى تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2519 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.