Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2522

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في جواز الخلع، ومنعه
  3. فصل [الخلع طلاق أم فسخ؟]

طلاقًا وله الرجعة (١). وقال الشافعي: هو فسخ إذا لَفَظَ بالخلع ولم يذكر طلاقًا، وهو نحو قول أبي ثور (٢). وفي البخاري: قال النبي ﷺ لثابت (٣): "خُذِ الحُدِيقَةَ وَطَلِّقْها تَطْلِيلَقًة" (٤). فأمره أن يوقع تطليقة، وليس كذلك إذا قال: قد (٥) خالعتك بالحديقة، ولم يذكر طلاقًا، فهو أشكل.

واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا لأنه (٦) قصد المخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها (٧) شيئًا على أن يطلق طلقة رجعية: كانت بائنًا، والشرط باطل؛ لأن سنة (٨) الخلع إذا لم يشترط فهي بائنة، وشرطه لا يحيل سنة الخلع (٩).

وذكر أبو محمد عبد الوهاب: أن له شرطه، ورأى أن ذلك من حقوق الزوجين ليس بشرع (١٠)، وهو أبين، والزوج بالخيار بين أن يقبل العِوَض على أن يوقع طلقة، ويبقى حقه في الرجعة، أو على أن يسقط حقه في الرجعة وتكون بائنة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2522 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.