Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2543

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في مخالعة من حلف ألا يخالع، وإذا تبين بعد الخلع أن بها أو به عيبا يوجب الرد، هل ينقض الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته إلى الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين
  3. فصل [فيما إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع]

وإن كانت يمينه بالثلاث، ثم يختلف هل يقع عليه طلاق الحنث وهو الثلاث؟ فعلى قول إسماعيل القاضي لا يلزمه شيء (١) سوى طلقة الصلح (٢)؛ لأن الزائد عليها وقع على (٣) غير زوجة؛ لأنها بطلقة الصلح (٤) بائن، فأشبه من أتبع الصلح طلاقًا بالفور.

ومن قال للتي لم يدخل بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، فقال إسماعيل القاضي: لا يلزمه سوى الأولى؛ لأنها بانت بها إلا أن ينوي بقوله الأول: "أنت طالق الثلاث" ثم كرر بيمين (٥) ما أراد بقوله الأول.

فصل [فيما إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع]

وإن خالعت المرأة (٦) ثم تبين أن العقد كان فاسدًا، فإن كان مجمعًا على فساده رد ما أخذ، واختلف إذا كان مختلفًا فيه هل يمضي الخلع للاختلاف، وإن كان الحكم عنده أنه يفسخ لو لم يخالع؟ إلا أن يكون الخلاف شاذًّا.

واختلف أيضًا إذا كان به عيب يوجب الرد، فلم تعلم الزوجة حتى خالعته، ورَدَّت إليه قبل الدخول مما أخذت أو ردَّت إليه بعد الدخول البعض أو الكل، فقال ابن الماجشون: ترجع بما دفعت إليه (٧). وذهب ابن القاسم إلى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2543 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.