Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2606

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. ما جاء في الأيمان بالطلاق
  3. فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقكـ]

لأن له أن يصالح قبل الأجل، فلا يلزمه سوى واحدة (١).

وقال مالك فيمن له امرأتان، فقال لإحداهما: أنت طالق إن لم أطلق فلانة إلى سنة، يريد: الأخرى، قال: يوقف الساعة فيطلق إحداهما (٢) لأنه أوقع طلاقًا لا بد منه، فلا يترك يستمتع بواحدة منهما.

وقال أصبغ فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة لأعتقن جاريتي فلانة إلى سنة، فلا تحرم عليه واحدة منهما، وعلى قول مالك في الزوجتين: تحرم زوجته وجاريته حتى يطلق أو يعتق (٣) (٤)، وعلى قول أصبغ: لا يوقف عن واحدة من زوجتيه وهو أبين، ويختلف في الذي قال: أنت طالق إن لم أطلقك ولم يضرب أجلًا، فعلى قول مالك: يمنع منها، وقول ابن كنانة أنه لا يمنع لأنه لا يحنث إلا بالموت (٥)، وكل طلاق (٦) عنده لا يكشفه إلا الموت لا يمنع فيه من الزوجة.

واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا هل يمنع منهما لأنه حلف ليفعلن أو لا يمنع لأنه على بر لما ضرب أجلًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2606 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.