Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2613

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. ما جاء في الأيمان بالطلاق
  3. فصل [في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا]

أراد في ذلك (١) الأجل فلتقم إلى مثل ذلك وتدخل ولا شيء عليه، وإن لم تكن تلك نيته حنث (٢).

فصل [في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا]

وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت فلا شيء عليه (٣). إلا أن يريد نفي الموت.

واختلف إذا قال: إذا مت فلا شيء عليه، وروى ابن وهب أنها تطلق (٤)، ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت.

وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق البتة، فباع أو خالع، فقيل: يحنث فيهما فيعتق العبد (٥) ويرد ما أخذه في الخلع، والعتق والحنث يَسْبِقُ (٦) البيع والخلع، وقيل: لا شيء عليه (٧)؛ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن، وإن قال: أنت طالق قبل موتك بشهر، كانت طالقًا الآن (٨)، وقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه، قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهر، ورأى أنه طلاق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2613 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.