وإن قال: طلقتين ونصف- بانت بثلاثٍ (١)، وإن كُنَّ أربع نسوة، فقال: بينكن طلقة، وقع على كل واحدة طلقة (٢)، وكذلك إذا قال: اثنتين (٣) أو ثلاث، وإن قال: خمس إلى سبع- كان على كل واحدة اثنتان، وإن قال: تسع- بانت كل واحدة بثلاث، وإن قال لواحدة: أنت طالق، ثم قال للأخرى أنت شريكتها- كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثًا وللأخرى: أنت شريكتها- كان على الأخرى اثنان، تَكْمُلُ النصف طلقةً، وإن كن ثلاث نسوة فقال لواحدة: أنت طالق ثلاثًا، وللأخرى: أنت شريكتها، وللثالثة: أنت شريكة الثانية على الثالثة (٤) - كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إنما على الثانية طلقتان، وإن قال للثالثة: أنت شريكتهما- بانت بثلاث لأنها شاركت (٥) الأولى في ثلاث، فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة (٦).
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 6, halaman 2627
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2627 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2688)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.