Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2627

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. باب فيمن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ أو هل طلق أو لا؟ أو هل حلف بالطلاق، أو تيقن الحلف وشكـ في الحنث، أو تيقن الحلف وشكـ بماذا حلف؟
  3. فصل [فيمن قال لزوجته أصبعكـ طالق أو رجلكـ أو يدك أو شعرك أو كلامكـ أو قال أنت طالق نصف تطليقة]

وإن قال: طلقتين ونصف- بانت بثلاثٍ (١)، وإن كُنَّ أربع نسوة، فقال: بينكن طلقة، وقع على كل واحدة طلقة (٢)، وكذلك إذا قال: اثنتين (٣) أو ثلاث، وإن قال: خمس إلى سبع- كان على كل واحدة اثنتان، وإن قال: تسع- بانت كل واحدة بثلاث، وإن قال لواحدة: أنت طالق، ثم قال للأخرى أنت شريكتها- كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثًا وللأخرى: أنت شريكتها- كان على الأخرى اثنان، تَكْمُلُ النصف طلقةً، وإن كن ثلاث نسوة فقال لواحدة: أنت طالق ثلاثًا، وللأخرى: أنت شريكتها، وللثالثة: أنت شريكة الثانية على الثالثة (٤) - كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إنما على الثانية طلقتان، وإن قال للثالثة: أنت شريكتهما- بانت بثلاث لأنها شاركت (٥) الأولى في ثلاث، فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2627 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.