Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2671

  1. كتاب الأيمان بالطلاق
  2. باب في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره والصبي والنصراني
  3. فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم]

تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها يفرق بينهما (١)، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب (٢) والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه (٣) قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر (٤) رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقُه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب ﵁ أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي ﷺ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: فذكر (٥) الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٦) فجعل الاحتلام فاصلًا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2671 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.