Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2703

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. باب في التخيير والتمليك في الزوجات وما يمنع من ذلك
  3. فصل [فيمن قال لامرأته بعد الدخول: اختاري نفسك]

فصل [فيمن قال لامرأته بعد الدخول: اختاري نفسك]

وقال مالك: فيمن قال لامرأته وقد دخل بها: اختاري نفسك فقالت: قد اخترتُ نفسي: إنها ثلاث ولا يقبل قول واحد من الزوجين أنه أراد واحدة، وإن قالت: قبلت أمري، سُئلت: ما أرادت بذلك؟ فإن قالت: قبلت ما جعل إليَّ، قيل لها: فطلقي إن شئت أو ردي، وإن قالت: أردت ثلاثًا لم يكن للزوج أن يناكرها، وإن قالت: أردت واحدة، لم يلزم ذلك الزوج ويسقط ما بيدها، وإن قال: أمرك بيدك، فقضت بالثلاث كان له أن يناكرها، وإن قضت بواحدةٍ لزمته ولم يكن له أن يناكرها (١).

وقد اختلف في التخيير في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا قالت: اخترت نفسي، هل له أن يناكرها؟

والثاني: إذا قضت بطلقة (٢) هل يلزمه الثلاث؟

والثالث: إذا لم يصح قضاؤها بطلقة هل لها أن تعود فتقضي بالثلاث؟

فقال ابن الجهم: للزوج أن يناكرها في الثلاث وتكون طلقة بائنة.

وقال ابن سحنون في كتاب الأصول: سمعت سحنون يقول: لا فرق عندي بين التخيير والتمليك، له أن يناكرها فيهما جميعًا. يريد: وتكون طلقة رجعية كالتمليك، قال: وأكثر أصحابنا يقولون: الطلقة بائنة.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: التخيير والتمليك سواء، له أن يناكرها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2703 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.