Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2718

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. باب في قضاء المرأة إذا ملكت أو خيرت في المجلس أو بعده، وفي التخيير والتمليك إلي أجل
  3. فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]

فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]

وإيقاعها الطلاق على وجوهٍ، فإن قالت: اخترت نفسي كان طلاقًا يقتضي البينونة دون العدد، وقد تقدَّم ذلك.

واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسي (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري (٢)، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء (٣). وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته (٤) أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جوابٌ لامتثال ما جعل لها وليس كقولها رضيت؛ لأنَّ مفهوم رضيت لقبول (٦) ما جعل لها إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.

وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو أخرج عني أو لا تدخل عليَّ إلا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2718 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.