Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2724

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال

باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال

وفي (١) كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك (٢)، فقالت: قد طلقت نفسي (٣) بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف (٤).

قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة (٥)، ففارقته فليس ذلك بثلاث إذا حلف أنه ما ملَّكها إلا واحدة (٦). ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت (٧) وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.

وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي (٨) ثم ثنى فقالت: قد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2724 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.