Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2727

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال
  3. فصل [في جواز جعل الرجل لامرأته طلاقها]

خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددًا لزمه (١) الثلاث (٢).

واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال ابن القاسم: هي البتة ولا تنفعه نيته (٣).

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا أراد الطلاق ولم يضمر (٤) بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه.

فصل [في جواز جعل الرجل لامرأته طلاقها]

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز للرجل أن يجعل لامرأته طلاقها، وذلك على وجهين على وجه التمليك والوكالة ففي التمليك ليس له أن يبطل تمليكها وله في الوكالة أن يرجع ما لم تطلق نفسها (٥).

قال الشيخ ﵀: والزوج مع الأجنبي في ذلك على ثلاثة أوجه، تمليك ووكالة ورسالة، فإن ملكه ذلك لم يكن له أن يعزله، وإن وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق، وإن جعله رسولًا لم يكن له أن يقضي بشيءٍ، وهو في الرسالة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: أبلغها أني طلقتها فهذه تكون طالقًا (٦) من وقتِ قال ذلك بلّغها ذلك الرسول أو لم يبلّغها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2727 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.