Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2738

  1. كتاب التخيير والتمليك
  2. باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو قال: الحلال علي حرام، أو ما انقلب إليه حرام، أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك

ملكت نفسها وحرمت بالطلاق والرجعة أمر (١) يحدث بعد وقاسه على قوله: طلقتك أو طلقت مني، وقد كان القياس إذا قال: طلقت مني ألا (٢) رجعة له فيها (٣)؛ لأنَّ ما طلق من الإنسان لا شيء في يده (٤) منه، وإمساكها خلاف ما أعطاها وكذلك قوله فارقتك يجعل الله ﷿ الرجعة نعمة منه لما علم مما يدرك العباد من الندم بعد الطلاق.

وأرى إذا أتى مستفتيًا (٥) وقال: أردت واحدة ألا يلزمه غيرها، وكان الزائد لفظًا بغير نية وعكسه لو أراد أن يقول: أنت حرام فقال: أنت طالق، يختلف هل يلزمه ما نوى أو ما نطق به؟ وقد قال ابن القاسم فيمن أراد أن يقول: أنت طالق، فقال: ادخلي الدار فقد عوفي، فجعل الأمر إلى ما نطق به دون ما نوى (٦)، فكذلك لو أراد أن يقول: أنت طالق، فقال: أنت حرام.

واختلف فيمن قال لزوجته قبل أن يبني بها: إن كلمتُ فلانًا فأنت عليَّ حرام ثم كلمه بعد البناء، فقال سحنون في كتاب ابنه: إن كانت عليه بينة لم ينو (٧)؛ لأنها يوم الحنث ممن لا ينوى فيها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2738 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.