Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [في تيمم المسافر ومتى يصح؟]

ويتيمم. وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (١).

وإذا وجد الماء بثمن، وكان قليل الدراهم جاز له التيمم، وإن كان موسعًا عليه كان عليه أن يشتريه ما لم يَغْلُ عليه في الثمن. ورَوى عنه أشهب في سماعه أنه قال: يشتريه بثمن مثله. قيل له: لو وجد قربة بعشرة دراهم وهو ذو دراهم كثيرة؟ فقال: ما هذا على الناس، إنما عليه أن يشتريه بالثمن المعروف في ذلك الموضع (٢).

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: يحتمل أن يحدّ غلاؤه بالثلث (٣) زائدًا (٤)، يريد: فإذا بلغ ذلك جاز له التيمم.

وأرى أن ينظر إلى ثمنه بذلك الموضع، فإن كان رخيصًا كان عليه أن يشتريه، وإن زيد في ثمنه مثله أو مثلاه، مثل أن يكون ثمنه بذلك الموضع الدرهم والدرهمين- فلا مضرة في شرائه بثلاثة وأربعة؛ لأن جميع ذلك لا خطب له، والصلاة أولى ما احتيط لها، وقد يكون ثمنه بذلك الموضع غاليًا، فتكون الزيادة الكثيرة مع (٥) الثمن الأقل (٦) مما يضر (٧) به.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 180 (SanadKitab #14591, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.