Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2784

  1. كتاب الصرف
  2. باب فيمن عقد صرفا على ما في ملك غيره، وفيما يكره من التراخي في الصرف ولا يحرم، وفي المواعدة في الصرف والخيار والصرف على التصديق

بأس (١)، قال: وهو يشبه ما لو قاما إليه جميعًا. فأجاز القيام عن المجلس إذا كان يسيرًا، وعلى هذا يجوز العقد على ما هو غائب عنهما على مثل ذلك القرب (٢) إذا كان في ملكه.

وقال مالك في المدونة فيمن يصرف دينارًا من الصراف ويزنه منه، فيدخله الصراف تابوته: لا يعجبني، وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطي الدراهم (٣).

قال محمد: وليرد ديناره إليه، ثم يتناجزان (٤).

وكل هذا حماية، ولا يفسد به الصرف. وقال ذلك ابن وهب في كتاب محمد.

وقال مالك في الحلي يباع في الميراث، ثم يقوم معه صاحبه -يريد: إلى الصراف ليعطيه ثمنه- قال: لا يفارقه (٥).

قال مالك: ألا تسمع إلى قول عمر بن الخطاب ﵁: وإن استنظرك إلى أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2784 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.