Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2825

  1. كتاب الصرف
  2. باب [في بيع السيف المحلي وغيره من آلة الحرب والحلي والمصحف]

نقدًا، وإن كانت تبعًا (١)، وهو قول عمر وابن عمر ﵄.

قال أنس ﵁: "أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ وَنَحْنُ بَأَرْضِ فَارِسَ أَلَّا تبيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حِلْيَةُ فِضَّةٍ بِدَرَاهِمَ" (٢).

وقال نافع: كان ابن عمر لا يبيع سيفًا ولا سرجًا فيه فضة حتى ينزعها ثم يبيعها وزنًا بوزن (٣).

ولم يختلفوا إذا كانت الحلية منقوضة، وهي تبع أنه لا يجوز أن يباع السيف وحليته بجنسها نقدًا ولا إلى أجل.

وأرى إذا كانت الحلية قائمة بنفسها صيغت (٤) ثم ركبت وسمرت- أن يكون لها حكم المنقوض؛ لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سُمِّرت بمسمار، ولا كبير مضرة في نزعها وردها، وإن كان شيء مُوِّه به في السيف أو شيء أُنْزِل في قائم السيف ويَشُقُّ نزعُهُ: أن يجوز نقدًا وإلى أجل إذا كانت تبعًا.

واختلف في حلية الرمح والسكين والترس والفاتخة (٥)، فمنع ذلك مالك وابن القاسم، قال مالك: وإنما يفعل الناس ذلك على وجه السرف فلا يجوز أن يُعمل، فإن عُمل وكان تبعًا لم يجز أن يباع بما فيه (٦)، وإن كان نقدًا (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2825 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.