Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [فيمن تيمم ثم وجد الماء]

فصل [فيمن تيمم ثم وجد الماء]

المتيمم يجد الماء على أربعة أوجه:

إما أن يجده قبل أن يتلبس بالصلاة وهو في سعة من الوقت.

أو في وقت لا يقدر على استعماله والصلاة قبل ذهاب الوقت.

أو في حين كونه في الصلاة.

أو بعد فراغه منها وقبل ذهاب الوقت.

فإن وجده قبل أن يتلبس بالصلاة، وهو في سعة من الوقت بطل تيممه وتوضأ (١)، وإن كان في ضيق من الوقت إن توضأ لم يدرك الصلاة، لم يجب عليه استعماله على الصحيح من المذهب، والمراعى من التشاغل باستعماله على قدر ما تدل عليه الآثار من صفة (٢) وضوئه ﷺ (٣)، ليس على ما يكون من التراخي وبعض الوساوس.

فإن طرأ عليه الماء وهو في الصلاة لم يجب عليه استعماله، وإن كان في اتساع من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 186 (SanadKitab #14591, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.