Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2870

  1. كتاب الصرف
  2. باب فيمن له على رجل دينار هل يصارفه في بعضه؟ وفيمن اقترض نصف دينار أو اشترى بنصف دينار أو بدانق، بماذا يقضى عليه؟ وفيمن أقرض فلوسا أواشترى بها ففسدت أو انقطعت
  3. فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]

يوم يحل الأجل.

وقال أيضًا فيمن باع سلعة بنصف دينار نقدًا على أن يأخذ به دراهم، قال: (١) قال مالك: إذا كان الصرف معروفًا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار (٢).

والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ (٣) معرفتهما للصرف وعليه يحملان.

فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلًا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]

ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه (٤) الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الوَرِق بالذهب إلى أجل، إلا على قول (٥) من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارًا فكانا فيه شريكين لجاز.

وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك (٦) عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرًا فأراد أن ينجِّمه عليه كسورًا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2870 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.