Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2878

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
  3. فصل [في أقسام المسلم فيه]

وفي البيع إلى أجل حديث عائشة ﵂ قالت: اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (١).

وفي السلم حديث ابن عباس قال: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ العَامَ وَالعَامَيْنِ، أو قال: العَامَينِ (٢) وَالثَّلاثَةَ، فقال: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ" (٣). وكل هذه أحاديث صحاح اجتمع عليها البخاري ومسلم.

فصل [في أقسام المُسْلَم فيه]

والمُسلم فيه ثلاثة: المَكيل والمَوْزُون.

والثاني: العروض وما شابهها، مما لا يجري فيه كَيل ولا وَزن.

والثالث: الحيوان والعبيد والإبل والبقر، والغنم والخيل والبغال والحمير والطير وغيرهما.

فأما المَكيل والموزون فالأصل فيه حديث ابن عباس وقد تقدَّم.

وأما العروض فلم يأتِ فيه حديث، وأجمع أهل العلم على جواز السَّلَمِ فيها على صفة يحصرها ويرفع الغرر منها، ولم يأت أيْضًا في السَّلَمِ في الحيوان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2878 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.