Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2884

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
  3. فصل [في السلم في الخيل والبغال والحمير]

وإن اختلف السن (١) والجودة والمنفعة، جاز أن يسلم واحدًا في واحد إذا كان أحدهما أسن (٢) والآخر أجود وأحسن منفعة، وإن رجح أحدهما بشيء واحد وتساويا فيما سوى ذلك لم يجز السلم إلا أن يختلف العدد، ويكون كثرة العدد في جنبة أصغرهما أو أدناهما.

وأما الكبار بالصغار فإن الإبل والبقر والبغال والحمير في ذلك سواء، يجوز أن يسلم كبير في صغيرين أو أكثر، وصغيران في كبير، فيكون كبير السن في مقابلة كثرة العدد (٣).

ولا يجوز أن يسلم صغير واحد (٤) في كبير، ولا كبير في صغير، وهو من باب سلف بزيادة (٥) أو ضمان بجعل إلا أن يكون الصغير أحسن نجارًا، أو أعتق أصلًا فيجوز (٦)؛ لأنه ترك جودة الصغير لسن الكبير.

وقد قال ابن القاسم في كتاب محمد: لا بأس أن تسلم الخيل كبارها في صغارها ما لم يكن على وجه سلف جرَّ منفعة، وأما إذا كان على وجه البيع فلا بأس به، قال: مثل أن يسلم الصغيران في الكبير، والكبير في الصغيرين، وإذا كان صغيرًا واحدًا فلا خير أن يسلم في كبير ولا في كبيرين؛ لأنه من وجه الزيادة في السلف (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2884 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.