Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2887

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
  3. فصل [في سلم الغنم]
  4. فصل [في سلم الجذع]

فصل [في سلم الجِذْع]

ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله (١)، وسواء كان الأصل فيهما واحدًا أو مختلفًا إذا كان المبتغى والذي يُعْمَل منهما واحدًا.

ولا يسلف نصف جذع في جذع (٢)، ولا بأس أن يُسلَّم جذع في مثله إذا كان الأصل فيهما مختلفًا، والذي يعمل منهما مختلف.

وإن كان الأصل واحدًا والذي يصنع (٣) منهما مختلف، مثل أن يكون أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل بابًا، وما أشبه ذلك، جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى.

قال مالك: ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2887 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.