Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2894

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في السلم في الثمار

فقال مالك (١) في المدونة: ليس بالحرام البين وأكره أن يعمل به فإن عمل به وفات لم يرده (٢)، وقوله هذا محتمل، هل يفوت بالعقد أو بالقبض؟

وقال في كتاب محمد: لا يفسخ إن وقع (٣).

وقال مالك (٤) في كتاب ابن حبيب: يفسخ ما لم يقبض (٥).

والأول أحسن، والقياس أن ذلك يجوز ابتداءً لوجهين:

أحدهما: حديث أنس وجابر ﵄ قالا: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" (٦).

وهذا نص على جواز البيع فيها بعد بدو الصلاح الجزاف والمكيل؛ لأنه لم يفرق؛ لأن محمل النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء؛ لأن بيعها قبل ذلك على الجداد جائز.

ولو حُمل الحديث على الجزاف لقيس المكيل عليه؛ لأن النبي ﷺ أبان أن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء لمكان الغرر خوف الجوائح، فبان بهذا أن البيع بعد ذلك لا غرر فيه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2894 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.