Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2917

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في السلم في نسل الحيوان وألبانها ولحومها وأصوافها وجلودها
  3. فصل [في السلم في الجلود]

وإن كانت بغير أعيانها أسلم في وزن معلوم، ولا يسلم في جزز فحول أو غير ذلك؛ لأن وزن ذلك يختلف (١)، ولا بأس أن يسلم في عدد جزز إذا كان تحري كل جزة كذا وكذا، قياسًا على قوله في اللحم.

فصل [في السلم في الجلود]

السلمُ في الجلود جائزٌ (٢)، فإن أسلم في جلود المعز، جاز إذا وصف سعتها وسمنها، وهل هي ذكور أو خصيان، أو إناث؛ لأنَّ الأثمانَ تختلف لاختلاف ذلك، وإن كانت ضأنًا أو غيرها وصف بصفة ترفع الغرر منها.

واختلف فيمن اشترى جلود غنم أو بقر بأعيانها قبل ذبحها:

فقال مالك في كتاب محمد: إن كان ذلك لا يختلف وكان (٣) متقاربًا فلا بأس، قيل: فإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها؟ قال: إن لم ينقد الثمن فلا بأس (٤).

وقال أيْضًا: ما هو بالحرام البين وما يعجبني (٥)، وعسى أن يكون خفيفًا، وقد كان ناس يفعلون ذلك.

وقال أيْضًا: لا يعجبني مثل بيع لحمها.

وقال ابن القاسم: يفسخ، وإن فات جاز بيعها (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2917 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.