Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2928

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في سلم الحديد والكتان والصوف في جنسه والثياب بعضها ببعض

جودة غزل الثاني وصنعته، وعلى هذا يجري الصوف في ثوب الصوف، والقطن في ثوب القطن.

واختلف في المصنوع يباع بجنسه من الكتان والقطن والصوف والجلد بالأحذية نقدًا.

فأجاز ذلك مالك في الكتان جملة من غير أن يعتبر فيعلم مبلغ أحدهما من الآخر (١).

وقال محمد: كره مالك الصوف بالثوب الصوف يدًا بيد، والجلد بعشرة أحذية وإن كان يدا بيد، وإن كان من غير جلده، قال: وجعله من المزابنة (٢).

يريد: أن صاحب الأحذية يقول: لعلي أكون الذي أغبن، وآخذ الجلد فأعمل منه أكثر، ويقول الآخر: قد لا يخرج الجلد مثل تلك الأحذية التي آخذ، فأكون أنا الذي أغبن.

وقال أبو الفرج: لا يباع اللبن الحليب باللبن الحليب (٣)، لما فيهما من الزبد المجهول وجعله من المزابنة.

وقال ابن القاسم في منع بيع اللحم بالحيوان: إن ذلك لموضع الفضل والمزابنة (٤).

والأصلُ في جميع ذلك حديث ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2928 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.