Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2947

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في رأس المال يوجد زيوفا أو يهلكـ عند المسلم قبل تسليمه
  3. فصل [في حكم هلاك رأس المال بيد بائعه قبل أن يسلمه]

القيمة، فتكون إقالة على غير رأس المال؛ لأنه حمل عليه أنه حبسه وحال بينه وبين قبضه، فصار كالغاصب له، فلهذا جعل له أن يأخذه بالقيمة، وإذا كان كذلك صارت إقالة على غير رأس المال منهما (١)، وإن كان موجودًا عند المسلم إليه لما (٢) لَمْ يمكنه منه، وإنما تكون إقالة على رأس المال لو مكنه منه، ولم يوجب (٣) له أخذ القيمة، ولا يلزم ذلك ابن القاسم؛ لأنه لم يجعل له أخذ القيمة، وإنما رأى له أن يفسخ السلم من غير خيار، لإمكان أن يكون قد ضاع وأنه الصادق في قوله.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2947 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.