Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2952

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب فيمن باع طعاما فأخذ عن ثمنه طعاما أو أقرض طعاما أو أسلم فيه فأخذ غيره
  3. فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله]

ويجوز أن يأخذ أجود وأكثر كيلًا، أو (١) أدنى وأقل كيلًا، ولا يأخذ أجود وأقل كيلًا، ولا (٢) أدنى وأكثر كيلًا، وهو ربًا.

ولا يجوز أن (٣) يأخذ قبل محل الأجل إلا مثل الكيل والصفة سواء، ولا يأخذ أجود ولا أكثر كيلًا، فيكون ضمانًا بِجُعْلٍ، ولا أدنى صفة ولا أقل كيلًا، فيكون قد وَضَعَ وَتَعَجَّلَ.

ولا يجوز أن يأخذ أجود صفة وأدنى كيلًا، ولا أدنى صفة وأكثر كيلًا، فيدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدًا بيدٍ.

وإن كان السلم في سمراء وأخذ محمولة، فإن استوى الكيل وحلّ الأجل جاز، وإن كانت المحمولة أكثر كيلًا، لم يجز.

واختلف إذا كانت أدنى كيلًا وأخذ خمسين محمولة عن مائة سمراء، فأجاز ذلك ابن القاسم مرة؛ لأن المحمولة أدنى صفةً (٤)، ومنعه أخرى (٥)، لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقات، وبالأول قال أشهب (٦)، وإن أخذ خمسين محمولة عن خمسين سمراء، ثم حط الباقي جاز.

ولا يجوز أن يأخذ عن مائة محمولة خمسين سمراء، وذلك ربا، ترك فضل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2952 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.