Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 2962

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب فيمن أسلم فى دنانير في طعام سلما فاسدا وأخد طعاما غير ما أسلم فيه أو مثل ما أسلم فيه وأخذ دراهم
  3. فصل [فيمن باع دارا واشترط على مشتريها النفقة عليه حياته]

وكذلك إن أعطاه مكيلة، فإنه يرجع بمثلها، وسواء كان يدفع ذلك من طعامه أو يشتريه له؛ لأن البائع باع على أن نفقته في ذمة المشتري، فإن كان في النفقة سرف لم يرجع به؛ لأنَّ البائع لم يصوّن به ماله، وقد كان في مندوحة منه، ففارق بذلك من أثاب من صدقة.

وقال أشهب في من باع على أن ينفق المشتري على البائع حياته: البيع جائز (١).

وهذا منافٍ للأصول، وقد يحمل قوله على مثل ما يقع من الأبوين أنه يعطي لولده الدار المثمنة (٢) لينفق عليه حياته، وأن القصد بذلك مكارمة ولده، ويرى أن نفقته فيما بقي من عمره لا يبلغ إلا بعض ثمنها، وقد يفعل ذلك القريب والصديق.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 2962 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.