Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 2965

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب فيمن باع عبدا بطعام موصوف أو أسلمه في طعام، وفي تأخير رأس مال السلم، ومن أسلم بغير المكيال المعروف
  3. فصل [في أحكام رأس مال السلم المضمون]

الكتاب الثالث (١).

وإن تأخر المدة البعيدة أو حتى حلَّ الأجل بشرط، فإن شرط (٢) فسد السَّلَم.

واختلف إن شرط التأخير المدة اليسيرة، كاليوم واليومين، أو اشترط تأخير الشيء اليسير من رأس المال المدة البعيدة، هل يصح السَّلَم، أو يفسد جميعه، أو يفسد منه بقدر ما تأخر؟.

وإن شرط تأخير ما له قدر فسد من السَّلَم بقدر ما تأخر.

ويختلف هل يصح قدرما نقد منه؟

فأجاز مالك وابن القاسم تأخير جميع رأس المال بشرط اليومين والثلاثة (٣).

وحكى ابن سحنون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسد، للحديث أنه ﷺ: "نَهَى عَنِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ" (٤)، فإذا افترقا على أن الذمتين عامرتان يقضى أحدهما إلى أمَدٍ قليل والآخر إلى أمَدٍ كثير كان الكالئ بالكالئ.

وأجيز في القول الآخر؛ لأن (٥) التأخير اليسير في جنب (٦) الكثير في معنى

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 2965 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.