Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 2993

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب في الاختلاف في السلم وغيره من بيوع الآجال والنقد
  3. فصل [في اختلاف المتبايعين في قبض السلعة]

فصل [في اختلاف المتبايعين في قبض السلعة]

وإن اختلفا في قبض السلعة قبل قبض الثمن كان القولُ قولَ المشتري، وسواء اختلفا قبل أن يفترقا أو بعده.

وكذلك إن نقد الثمن ولم يفترقا، إلا أن تكون العادة في مثله ألا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع، وإن اختلفت العادة كان القول قول المشتري، وإن افترقا بعد دفع الثمن كان القول قول البائع.

وقال ابن القاسم في العتبية في من باع سلعة بثمن إلى أجل، فقال المشتري: لم أقبض السلعة، وكذَّبَه البائع، قال: إن كان أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة (١).

قال أصبغ: ويحلف البائع إن كان بفور (٢) البيع والإشهاد، فأما إن كف حتى إذا حلَّ الأجل وشبهه قال لم أقبض السلعة، فلا قول له ولا يمين (٣).

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه مائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه، لم أقبل (٤) ذلك منه، ولا ألزمه الثمن (٥) حتى يقولا: وقبض (٦) السلعة، وكذلك لو قالا: باعه سلعة بمائة دينار،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 2993 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.