Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 2999

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب في الوكالة على السلم
  3. فصل [في مسائل في الوكالة في السلم والبيع وخشية المحاباة في ذلكـ]

القاسم: لا يلزمه ذلك (١).

وقال أشهب: يلزمه إلا أن يقول للباسي أو لخدمتي (٢). وقاله سحنون.

ورأيا أن أمره مُشكل هل أراد القنية أو التجارة؟ فلا يحمل عليه التعدي، ولا يضمن بالشك.

وقال ابن القاسم في من وكل رجلًا ليُسْلِم له في طعام، فأسلم ذلك إلى نفسه، أو إلى ابنه الصغير، أو إلى من يليه من يتيم أو سفيه: لم يجز، وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الكبير، أو عبده المأذون له في التجارة، أو مكاتبه، أو إلى شريك غير مفاوض، جاز ما لم يكن فيه محاباة (٣).

قال سحنون: سَلَمُه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جائز؛ لأن العهدة في أموالهم.

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن اشترى الوكيل ما أمر ببيعه بثمن مثله جاز (٤).

قال: وكذلك عندنا الوصي والأب.

وقال مالك في من اشترى سلعة، ثم أخذ من رجل مالًا قراضًا وأراد أن يدفعه في ثمن السلعة: أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال هذا فيها (٥).

فجعل المنع لأجل المحاباة ليس؛ لأنه معزول عن شرائها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 2999 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.